للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول شهادة غير المسلمين على بعضهم بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (١)

٢ - قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (٢)

٣ - قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٣)

٤ - حديث: (لا تقبل شهادة أهل دين على دين إلا المسلمين فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم) (٤).

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة غير المسلمين على غير المسلمين بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة أهل الذمة على بعض (٥).

٢ - أن بعضهم يلي بعضًا فتجوز شهادة بعضهم على بعض.

٣ - أن الحاجة تدعو إلى قبول شهادة غير المسلمين على بعضهم فيندر أن تتوفر لهم شهادة المسلمين فلو لم تقبل شهادتهم على بعضهم لضاعت حقوقهم.


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٣) سورة الطلاق، الآية: [٢].
(٤) مصنف عبد الرزاق باب شهادة أهل الملل على بعض ٨/ ٣٥٦ رقم ١٥٥٢٥
(٥) سنن ابن ماجه كتاب الأحكام باب شهادة أهل الكتاب على بعضهم ٣٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>