للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن نفقة الفرع قد تجب في مال الأصل فيجر لنفسه بشهادته لأصله نفعًا.

الفرع الثالث: الشهادة:

وفيه أمران هما

١ - شهادة الفروع للأصول.

٢ - شهادة الفروع على الأصول.

الأمر الأول: شهادة الفروع للأصول:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في قبول شهادة الفروع للأصول على قولين:

القول الأول: أنها تقبل.

القول الثاني: أنها لا تقبل.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول شهادة الفروع للأصول ما يأتي:

١ - أن الفرع يتبسط في مال أصله فتكون شهادته لنفسه.

٢ - أن الفرع قد تجب نفقته في مال الأصل فيجر لنفسه بشهادته لأصله نفعًا.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة الفروع للأصول بما يأتى:

<<  <  ج: ص:  >  >>