للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان الأنواع.

٢ - بيان المراد بالبينة في القضاء.

الفرع الأول: بيان الأنواع:

من أنواع البينات حسب تعريفها ما يأتي:

١ - الإقرار.

٢ - الشهود.

٣ - الأيمان.

٤ - القرائن.

٥ - النكول.

الفرع الثاني: المراد بالبينة في القضاء:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان المراد:

المراد بالبينة في القضاء الشهود.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحديد البينة في القضاء بالشهود ما يأتي:

١ - حديث (شاهداك أو يمينه) (١).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (بينتك أو يمينه) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه قابل البينة باليمين، والذي يقابل اليمين هم الشهود.

٣ - حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (٣).


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١٠/ ٢٥٣.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١٠/ ٢٥٣.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١٠/ ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>