للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).

ووجه الاستدلال به: أن من تخرج له القرعة تنتقل العين إليه فيكون هو المدعى عليه المنكر فتلزمه اليمين.

الجزئية الثانية: إذا كان لكل واحد من المتداعيين بينة، وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف فيمن تكون له العين إذا أقر بها من هي في يده لأحد المتداعيين من غير تعيين وكان لكل واحد منهما بينة على قولين:

القول الأول: أنه يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة كانت العين له مع يمينه.

القول الثاني: أن العين تقسم بينهما.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالقرعة بما يأتي:

١ - ما ورد أن رجلين اختصما في أمر وجاء كل واحد بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما (٢).

٢ - أنهما تساويا في الدعوى ولا مرجح لواحد منهما فيرجح بينهما بالقرعة.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١١/ ٢٥٢.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الدعوى والبينات ١٠/ ٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>