٣ - أنه إذا جاز للقاضي أن يحكم بالشهادة وهي ظنية فجواز حكمه بعلمه وهو قطعي أولى.
٤ - أن القاضي يحكم بعلمه في تزكية الشهود وجرحهم فيجوز له أن يحكم في الدعوى بعلمه.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم جواز حكم القاضي بعلمه.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم جواز حكم القاضي بعلمه ما يأتي:
١ - أن أدلته أقوى وأظهر.
٢ - أن جواز قضاء القاضي بعلمه وسيلة إلى التلاعب بالأحكام، والقضاء بالهوى والتشهي.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الجواب عن قصة امرأة أبي سفيان.
٢ - الجواب عن قياس القضاء بالعلم على القضاء بالشهادة.
٣ - الجواب عن قياس القضاء بالعلم على جرح الشهود وتزكيتهم بالعلم.
الجزء الأول: الجواب عن قصة امرأة أبي سفيان:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute