للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه القول بجواز الجمع بين البينة واليمين ولو كانت حاضرة: بأنه كالجمع بينهما إذا كانت غائبة.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الجمع بين اليمين والبينة الحاضرة لا يجوز.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم الجمع بين البينة واليمين: أن أحدهما يغني عن الآخر ويتحقق به المقصود فلا حاجة إلى الجمع بينهما.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق فلا يصح. وذلك أن انتظار البينة الغائبة يضر بالمدعي فلا تنتظر بخلاف البينة الحاضرة فلا ضرر فيه فلا تطلب اليمين مع وجودها.

الجزء التاسع: الاعتياض عن البينة باليمين:

وفيه جزئيتان هما:

١ - صورة الاعتياض.

٢ - الاعتياض.

<<  <  ج: ص:  >  >>