للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ما ورد أن رجلًا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (احجج عن أبيك واعتمر) (١).

٣ - ما ورد أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أبي ادركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: (نعم) (٢).

الجانب الرابع: إذا لم يكن النذر صلاة ولا صوما ولاحجا:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم القضاء.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم القضاء:

إذا لم يكن النذر صلاة ولا صوما ولا حجا جاز قضاؤه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - التوجيه العام.

٢ - التوجيه الخاص.

الجزئية الأولى: التوجيه العام:

التوجيه العام لجواز قضاء النذر عن الميت إذا لم يكن صلاة ولا صوما ولا حجا: القياس على الحج والصيام لعدم الفارق؛ لأن كلا منهما عبادة.

الجزئية الثانية: التوجيه الخاص:

من التوجيه الخاص ببعض النذور ما يأتي:


(١) سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب الرجل يحج مع غيره/ ١٨١٠.
(٢) سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب الرجل يحج مع غيره/١٨٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>