للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ما ورد أن رجلًا سأل ابن عباس عن نذر كان على أمه فقال: صم عنها واعتكف.

٢ - حديث: (من مات وعليه صيام صام عنه وليّه) (١).

٣ - ما ورد أن رجلًا قال: يا رسول الله: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لو كان على أمك دين كنت قاضيه عنها؟ ) قال: نعم. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فدين الله أحق أن يقضى) (٢).

٤ - ما ورد أن امرأة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه. أكان يؤدي ذلك عنها)، قالت: نعم. قال - صلى الله عليه وسلم -: (فصومي عن أمك) (٣).

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم قضاء نذر الصوم عن الميت بما يأتي:

١ - حديث: (لا يصل أحد حسن أحد ولا يصم أحد حسن أحد).

٢ - حديث: (من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه حسن كل يوم مسكين) (٤).

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.


(١) صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت /١١٤٧/ ١٥٣.
(٢) صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت/ ١١٤٨/ ١٥٥.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت/ ١١٤٨/ ١٥٦.
(٤) سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في الكفارة./٧١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>