المسألة الثالثة: حكم القضاء:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم القضاء.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: حكم القضاء:
كل ما لم يؤد في مكانه أو وقته من نذر الطاعة يجب قضاؤه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قضاء ما لم يؤد في مكانه أو وقته من نذر الطاعة ما يأتي:
١ - ما ورد من الأمر بقضاء النذر عن الميت ومنه ما يأتي:
١ - ما ورد أن سعد بن عبادة قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أمي ماتت وعليه نذر لم تقضه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أقضه عنها) (١).
ب - ما ورد أن امرأة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أمي نذرت أن تصوم شهرا فلم تصم حتى ماتت. فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تصوم عنها (٢).
ج - ما ورد أن رجلًا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أختى نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لو كان عليها دين: أكنت قاضيه)؟ قال: نعم. قال: (أقضِ الله فهو أحق بالقضاء) (٣).
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أنه إذا أمر بالقضاء عن الغير فالناذر أولى.
٢ - أن النذر دين والدين يجب قضاؤه، فيكون النذر واجبا قضاؤه.
(١) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور, باب قضاء النذر عن الميت/٣٣٠٧.
(٢) سنن أبي داود, كتاب الإيمان والنذور، باب قضاء النذر عن الميت/٣٣٠٨.
(٣) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر/ ٦٦٩٩.