المسألة الخامسة: انعقاد نذر اللجاج والغضب:
وفيها فرعان هما:
١ - الانعقاد.
٢ - التوجيه.
الفرع لأول: الانعقاد:
نذر اللجاج والغضب كغيره من أنواع النذر ينعقد ويرتب أثره.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه انعقاد نذر اللجاج والغضب: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل فيه كفارة يمين (١). إذ لو كان غير منعقد لما وجب به شيء.
المسألة السادسة: ما يجب بنذر اللجاج والغضب:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف فيما يجب بنذر اللجاج والغضب على قولين:
القول الأول: أن الواجب الوفاء به أو الكفارة.
القول الثاني: أن الواجب هو الكفارة.
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
(١) مسند الإمام أحمد/ ٤/ ٤٤٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute