للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة: انعقاد نذر اللجاج والغضب:

وفيها فرعان هما:

١ - الانعقاد.

٢ - التوجيه.

الفرع لأول: الانعقاد:

نذر اللجاج والغضب كغيره من أنواع النذر ينعقد ويرتب أثره.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه انعقاد نذر اللجاج والغضب: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل فيه كفارة يمين (١). إذ لو كان غير منعقد لما وجب به شيء.

المسألة السادسة: ما يجب بنذر اللجاج والغضب:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف فيما يجب بنذر اللجاج والغضب على قولين:

القول الأول: أن الواجب الوفاء به أو الكفارة.

القول الثاني: أن الواجب هو الكفارة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.


(١) مسند الإمام أحمد/ ٤/ ٤٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>