للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأوّل.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بوجوب الكفارة بالتحريم بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله قد سمى التحريم يمينا، وفرض التحلة منه، والتحلة من اليمين هي الكفارة فتكون الكفارة واجبة به.

٢ - أن التحريم يمين كما تقدم، واليمين موجبة للتكفير.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الكفارة بالتحريم: أن التحريم لا يعتبر يمينا؛ لأنه خلاف الشرع، وإذا لم يكن يمينا لم يجب به كفارة.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزنية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الكفارة.


(١) سورة التحريم، الآية: [١ - ٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>