وهناك عيوب أخرى يذكرها بعض الفقهاء وهي محل نظر ومنها ما يأتي:
١ - العمى.
٢ - قطع بعض الأصابع.
الجانب الثاني: اشتراط السلامة من العيوب:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط السلامة من العيوب في كفارة اليمين على قولين:
القول الأول: أنه شرط.
القول الثاني: أنه ليس بشرط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط السلامة من العيوب في كفارة اليمين: بأن المقصود من لعتق تمليك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه، وهذا لا يتحقق مع العيوب المضرة بالعمل.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن لفظ الرقبة مطلق والأصل عدم التقييد، فلا يجوز التقييد إلا بدليل ولا دليل.