١ - ما ورد أن امرأة من بني بياضة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - بنصف وسق من شعير، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمظاهر: (أطعم هذا، فإن مدي شعير مكان مد بر) (١).
٢ - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لامرأة أوس بن الصامت: (اذهبي إلى فلان الأنصاري فإن عنده شطر وسق من تمر أخبرني أنه يريد أن يتصدق به فلتأخذيه فليتصدق به على ستين مسكينا) (٢).
ووجه الاستدلال به: أن شطر الوسق ثلاثون صاعا، فيكون للمسكين الواحد نصف صاع.
الجزء الثاني: ما يعطى لكل واحد في الكفارة بالوزن:
مقدار ما يعطى للواحد في الكفارة بالوزن بالكيلو (٥١٠) خمسمائة إجرام، وعشرة إجرامات من البر، و (١٠٢٠) ألف وعشرون جراما من غيره (٣).
الأمر الثاني: من يدفع إليه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - ضابط من تدفع إليه الكفارة.
٢ - شروطهم.
٣ - الدليل.
الجانب الأول: ضابط من تدفع الكفارة إليهم:
الذين تدفع الكفارة إليهم من تدفع الزكاة إليهم لحاجتهم وهم الفقراء، والمساكين، وابن السبيل.
(١) إرواء الغليل/ ٢٠٩٦.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب من له الكفارة بالاطعام/ ٧/ ٣٨٩.
(٣) الشرح الممتع على زاد المستقنع ٣/ ٢٧٥.