للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن الحكم بالنكول ثابت في سائر الدعاوى فيثبت في القسامة كذلك.

٢ - أنه إذا لم يجب القصاص بالنكول، ولم تجب الدية، أدى إلى إهدار الدم وإسقاط حق المدعين مع إمكان جبره فلم يجز، كما في سائر الدعاوى.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الواجح:

الراجح - والله أعلم - عدم وجوب شيء.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم وجوب شيء ما يأتي:

١ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يلزم اليهود بشيء.

٢ - أن الحكم بالدية حين النكول حكم بمجرد الدعوى، وذلك لا يجوز.

٣ - أن الحكم بالشيء فرع عن ثبوت سببه، ووجوب الدية فرع عن ثبوت القتل وهو لم يثبت.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها شيئان هما:

١ - الجواب عن قياس نكول المدعى عليه في القسامة على نكوله في سائر الدعاوى.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن عدم إيجاب المال يفضي إلى إهداء الدم وإسقاط حق المدعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>