١ - أن الحكم بالنكول ثابت في سائر الدعاوى فيثبت في القسامة كذلك.
٢ - أنه إذا لم يجب القصاص بالنكول، ولم تجب الدية، أدى إلى إهدار الدم وإسقاط حق المدعين مع إمكان جبره فلم يجز، كما في سائر الدعاوى.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الواجح:
الراجح - والله أعلم - عدم وجوب شيء.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وجوب شيء ما يأتي:
١ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يلزم اليهود بشيء.
٢ - أن الحكم بالدية حين النكول حكم بمجرد الدعوى، وذلك لا يجوز.
٣ - أن الحكم بالشيء فرع عن ثبوت سببه، ووجوب الدية فرع عن ثبوت القتل وهو لم يثبت.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما:
١ - الجواب عن قياس نكول المدعى عليه في القسامة على نكوله في سائر الدعاوى.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن عدم إيجاب المال يفضي إلى إهداء الدم وإسقاط حق المدعين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute