إذا نكل المدعى عليه عن الأيمان فقد اختلف فيما يترتب عليه علي قولين:
القول الأول: أنه لا يترتب عليه شيء.
القول الثاني: أنها تجب عليه الدية.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه عدم وجوب القصاص.
٢ - توجيه عدم وجوب الدية.
الشيء الأول: توجيه عدم وجوب القصاص:
وجه عدم وجوب القصاص بنكول المدعى عليه عن الأيمان: أن الأيمان حجة ضعيفة فلا يناط بها إراقة الدم كالشاهد واليمين.
الشيء الثاني: توجيه عدم وجوب الدية:
وجه عدم وجوب الدية بنكول المدعى عليه من الأيمان: أن مشروعية الأيمان في حق المدعي وليس في حق المدعى عليه فلا يحكم عليه بالنكول عما لا يلزمه كإحضار البينة، فإنه لا يحكم على المدعى عليه بالامتناع عن تقديمها.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الدية بنكول المدعى عليه عن الأيمان بما يأتي: