٤ - أن إتيان البهيمة مجرد تفريغ للشهوة فلا يجب به حد كالاستمناء.
٥ - أن إتيان البهيمة لا يترتب عليه إفساد للفرش ولا اختلاط للأنساب فلا يجب به حد كإتيان الميتة.
٦ - أنه إذا لم يجب الحد بوطء الصغيرة التي لا تشتهى فلأن لا يجب بإتيان البهيمة من باب أولى.
المسألة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن عقوبة إتيان البهيمة القتل بما يأتي:
حديث: (من أتى بهيمة فاقتلوه) (١).
[المطلب الثالث الترجيح]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
المسألة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن عقوبة إتيان البهيمة التعزير.
المسألة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن عقوبة إتيان البهيمة التعزير: قوة أدلته وضعف دليل المخالفين.
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب فيمن أتى بهيمة/ ٤٤٦٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute