يجاب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن النكول في سائر الدعاوى نكول عن واجب؛ لأن اليمين في سائر الدعاوى على المدعى عليه؛ لحديث:(البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه)(١). بخلاف الأيمان في القسامة فإنها على المدعي وليست على المدعى عليه.
الشيء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن عدم إيجاب المال يؤدي إلى إهدار الدم:
يجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول: أن مسؤولية الدم لم تثبت على المدعى عليه.
الجواب الثاني: أنه يمكن ضمان الدم من بيت المال كما فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
الجواب الثالث: أن إهدار الدم راجع إلى نكول المدعي عن الأيمان، وليس راجعا إلى نكول المدعى عليه.
الأمر الثامن: رد اليمين:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
١ - رد اليمين على المدعى عليه.
٢ - ردها إلى المدعى إذا نكل عنها المدعى عليه.
الجانب الأول: رد الأيمان على المدعى عليه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات، باب البينة على المدعي ١٠/ ٢٥٢.