وأمّا النهي عن بيع الملاقيح والمضامين؛ فقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (١١٥٨١)، والبزار في "مسنده" (١٢٦٨ - كشف الأستار)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثّقه أحمد وضعَّفه جمهور الأئمة. انظر: "مجمع الزوائد" (٤/ ١٠٤). وأخرجه البزار (١٢٦٧ - كشف الأستار) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف. انظر: "مجمع الزوائد" (٤/ ١٠٤)، و"التلخيص الحبير" (٣/ ١٢). والنهي عن بيع الملامسة والمنابذة أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢١٤٤) عن أبي سعيد، و (٢١٤٦) عن أبي هريرة. والنهي عن بيع الحصاة أخرجه مسلم (١٥١٣) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.