للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٦٢ - باب بيع الحَبَلة والملامَسة والمنابذة وغيرِ ذلك

نهت السنّة عن بيع حَبَل الحَبَلة، وعن بيع الملاقيح والمضامين، وعن الملامسة والمنابذة، وعن بيع الحصاة، وكلُّ ذلك فاسد (١).

فأمَّا حَبَل الحَبَلة: فهو البيع بثمن مؤجَّل إلى نتاج النتاج، أو بيع نتاج النتاج قبل وجوده، والأوَّل تفسير الراوي.


(١) النهي عن بيع حَبَل الحَبَلة؛ أخرجه البخاريّ (٢١٣٤) في البيوع: باب بيع الغَرَر وحَبَل الحَبَلة، ومسلم (١٥١٤) عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
وأمّا النهي عن بيع الملاقيح والمضامين؛ فقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (١١٥٨١)، والبزار في "مسنده" (١٢٦٨ - كشف الأستار)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثّقه أحمد وضعَّفه جمهور الأئمة. انظر: "مجمع الزوائد" (٤/ ١٠٤).
وأخرجه البزار (١٢٦٧ - كشف الأستار) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف. انظر: "مجمع الزوائد" (٤/ ١٠٤)، و"التلخيص الحبير" (٣/ ١٢).
والنهي عن بيع الملامسة والمنابذة أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢١٤٤) عن أبي سعيد، و (٢١٤٦) عن أبي هريرة.
والنهي عن بيع الحصاة أخرجه مسلم (١٥١٣) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>