للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٧١/ ٤٨٦٠ - "إِنَّ الله زَوَى (١) لي الأرْضَ فرأَيتُ مَشَارِقَها ومَغَاربها، وإنَّ مُلْكَ أُمَّتي سَيَبْلُغُ ما زُوِيَ لي منها وَإِنِّي أُعْطِيتُ الكنْزينِ: الأَحْمَرَ (٢) والأَبْيَضَ وَإنِّي سَأَلْتُ رَبيِّ لأُمَّتي أنْ لَا يَهْلِكوُا بِسَنَةٍ (٣) عامَّةٍ، ولا يُسَلِّطَ عَلَيهِمْ عدُوًا مِنْ سِوَى أَنْفُسهمْ فَيَسْتَبيحَ (٤) بيضتَهُمْ، وإنّ ربِّي عَزَّ وَجَلَّ قَال: يا محمدُ إِنِّي إِذا قضَيتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لا يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطيتُكَ لأُمَّتِكَ أنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّة، وأَن لا أُسَلِّطَ عَليهِمْ عَدُوًا من سوَى أَنْفُسهِمْ فيستبِيح بيضتَهُمْ، ولَو اجْتَمعَ علَيِهمْ مَنْ بَينَ أَقْطَارِهَا حتَّى يَكُونَ بَعْضُهُم يُفْنِي (٥) بَعْضًا، وَإنَّما أخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئمَّةَ الْمُضلِّينَ، وَإذا وُضع في أُمَّتي السَّيفُ لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلى يَوْم الْقيامَةِ، وَلَا تَقومُ السَّاعَةُ حتَّى تَلْحَقَ قَبائل مِنْ أُمَّتِي بالمشركين؛ حتَّى تَعْبُدَ قَبائلُ من أُمَّتي الأوثان، وإنَّه سيكون في أُمَّتِي كذَّابُون ثلاثونُ، كلهم يَزْعُمُ أَنَّه نبِيّ، وأنا خَاتَمُ النبيِّين، لَا نَبِى بَعْدِى، ولا تزال طائفةٌ مِنْ أُمَّتي عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِينَ لا يَضُرُّهُم مَنْ خَالفَهُمْ حَتَّى يَأْتى أمْرُ الله".

حم، م، د، ت حسن صحيح، هـ، وأَبو عوانة، حب عن ثوبان.

٣٧٢/ ٤٨٦١ - "إِنَّ الله زادَكُمْ صَلاةً فَصَلُّوها فيما بينَ صلاةِ الْعِشَاءِ إِلى صلاة الْفَجْرِ، والْوتْرَ الْوتْرَ".

حم (٦)، وابن قانع، والبارودى، طب، ض عن أبي بَصْرةَ الغفارى.

٣٧٣/ ٤٧٦٢ - "إِن الله (٧) زادكُمْ صَلاةً فَحَافِطُوا عَليهَا، وهي الْوترُ".


(١) زوى لي، أي جمعها حقيقة أو في الإدراك كما في بذل المجهود ٥ - ٩٢.
(٢) الكنزين الأحمر: الذهب، الأبيض الفضة ولعل المراد بالكنزين كنز كسرى وقيصر ملكى العراق والشام.
(٣) بسنة عامة أي قحط يشمل جميع الأمة.
(٤) بيضة الدار: وسطها ومعظمها، أراد عدوا يستأصلهم ويهلكهم جميعا!
(٥) في أبي داود وشرحه بذل المجهود جـ ٥ ص ٩٢ والترمذي جـ ٢ ص ٢٧ ومسلم في مختصره للمنذرى ج ٢ ص ٢٩١ (حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبى بعضهم بعضا) وبقية الحديث ليس في مسلم وهو أيضًا في ابن ماجه ٢ - ٢٤٢ (حتى يفنى بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا) أخرجوه جميعا في الفتن.
(٦) الحديث في مجمع الزوائد جـ ٢ ص ٢٣٩ وفيه (له إسنادان عند أحمد، أحدهما رجاله رجال الصحيح، خلا علي بن إسحاق السلمى شيخ أحمد وهو ثقة) وفيه إلى صلاة الصبح) بدل (صلاة الفجر).
(٧) الحديث في مجمع الزوائد ٢ - ٢٣٩ وفي سنده المثنى بن الصباح وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>