للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طس عن أبي سعيد (١).

١٨٨٣/ ٢٦٢٤٤ - "لا يُزَوِّجُ المُحْرِمُ ولا يَتَزَوَّجُ".

قط عن أنس (٢).

١٨٨٤/ ٢٦٢٤٥ - "لا يزيدُ في العُمُرِ إلا البِرُّ، ولا يردُّ القدرَ إلا الدعاءُ، وإن الرجُل ليُحْرَمُ الرزقَ بالذنبِ يصيبُه".

هـ. والحكيم عن ثوبان (٣).

١٨٨٥/ ٢٦٢٤٦ - "لا يزيدُ الرجلُ على بيعِ أخيه، ولا يخطبُ على خِطبَته".

ط عن سمرة (٤).


(١) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الإيمان) باب: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن" ج ١ ص ١٠٠ بلفظ: وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو ومؤمن: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن " قلنا: يا رسول الله كيف يكون ذلك؟ قال: "يخرج الإيمان منه فإن تاب رجع إليه".
ورواه الطبراني في الأوسط والبزار، وفي إسناد الطبراني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وثقه العجلي، وضعفه أحمد وغيره لسوء حفظه.
(٢) الحديث في سنن الدارقطني كتاب (النكاح) في باب: المهر، ج ٣ ص ٢٦١ برقم ٦١ بلفظ: نا محمد بن علي بن حبيس، نا أحمد بن القاسم بن مساور، نا القواريرى، نا محمد بن دينار الطاحى، عن أبان، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتزوج المحرم ولا يزوج".
قال المحقق: الحديث فيه محمد بن دينار الطاحي -بمهملة- قال النسائي وأبو زرعة: لا بأس به. واختلف كلام ابن معين فيه.
(٣) الحديث في سنن ابن ماجه ج ٢ ص ١٣٣٤ برقم ٤٠٢٢ في كتاب (الفتن) في باب: العقوبات، بلفظ: حدثنا علي بن محمد، ثنا وكيع عن سفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن أبي الجعد، عن ثوبان، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه" في الزوائد إسناده حسن.
والحديث في نوادر الأصول ص ٣٢٥ في (الأصل المائتين والخمسين في بر الوالدين) بلفظ: عن ثوبان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب الذي يصيبه".
(٤) الحديث في مسند الطيالسي ج ٤ ص ١٢٣ (مسند سمرة بن جندب) برقم ٩١٢ بلفظ: (حدثنا) أبو داود قال: حدثنا عمران، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته".

<<  <  ج: ص:  >  >>