(٢) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح في كتاب (المساقاة) باب: بيع القلادة فيها خرز وذهب ج ٣ ص ١٢١٤ رقم ١٥٩١ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن أبي جعفر، عن الجُلاح أبي كثير، حدثني حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر، نيابع اليهود، الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا وزنا بوزن". وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (البيوع والإجارات) باب: في حلية السيف تباع بالدراهم ج ٣ ص ٦٥٠ رقم ٣٣٥٣ أخرجه من طريق الجلاح أبي كثير، حدثني حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار، قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة ثم اتفقا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن" وقال المحقق: وأخرجه مسلم في المساقاة. (٣) الحديث أخرجه الترمذى في سننه في كتاب (تفسير القرآن) باب: ومن سورة لقمان ج ٥ ص ٣٤٥ رقم ٣١٩٥ ط الحلبى قال: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حدثنا قتيبة، حدثنا بكر بن مضر، عن عبيد الله بن زَحْرٍ، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرحمن - وهو عبد الرحمن مولى عبد الرحمن - عن أبي أمامة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} إلى آخر الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما لِروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، والقاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعّف. وأخرجه الترمذي أيضًا في كتاب (البيوع) باب: ما جاء في كراهية بيع المغنيات، ج ٣ ص ٥٧٠ رقم ١٢٨٢ بلفظه: عن أبي أمامة، وقال: وفي الباب عن عمر بن الخطاب. =