(٢) الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالثمر إلخ ج ٣ ص ٩٨ قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا التمر بالتمر". وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع ج ٣ ص ١١٦٦ رقم ٥٢ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حُجْر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن عبد الله بن دينار؛ أَنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" وفي الباب أحاديث أخرى، ومنها ما ورد عن ابن عمر بسنده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع التمر بالتمر، ص ١٦٦٧. (٣) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي (من رواية أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد - رضي الله عنه -) ج ٩ ص ٢٩٠ رقم ٢١٨١ بلفظ: حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا وهيب عن سهيل بن صالح، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري) ج ٣ ع ٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا قتيبة، ثنا يعقوب - يعني: القارئ - ثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثل بمثلا، سواء بسواء". وأخرجه الإمام مسلم في صحيح في كتاب (المساقاة) باب: الربا، ج ٣ ع ١٢٠٩ رقم ٧٧ أخرجه من طريق سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري بلفظه.