(١) الحديث في سنن الترمذي كتاب (البيوع) باب: ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز- ج ٢ ص ٣٦٣ رقم ١٢٧٣ بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تباع حتى تُفْصلَ". حدثنا قتيبة، حدثنا ابن المبارك، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. (٢) الحديث في سنن ابن ماجه كتاب (التجارات) باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحه - ج ٢ ص ٧٤٧ رقم ٢٢١٥ بلفظ: حدثنا أحمد بن عيسى المصري، ثنا عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، حدثني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه". والحديث في سنن النسائي كتاب (البيوع) باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ج ٧ ص ٢٦٣ بلفظ: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" نهى البائع والمشترى، وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا التمر بالتمر". قال ابن شهاب: حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن مثله سواءً. (٣) الحديث في كنز العمال -الفصل الثالث في محظورات الوضوء- من الإكمال- رقم ٢٦٢٦٥ بلفظ الكبير وروايته. =