قال الهيثمي: فيه (إسماعيل بن مسلم المكي) وهو ضعيف (٤/ ٨٠) وقال نحوه البوصيري. وفي مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: بيع الغرر وما نهى عنه- ج ٤ ص ٨٠ أحاديث بلفظ: "نهى عن بيع الغرر" عن ابن عباس، وعبد الله بن عمر، وعن سهل بن سعد. والحديث في كنز العمال -الفصل الثاني في محظورات البيع- الفرع الثالث في الخداع والغش- من الإكمال رقم ٩٥١٧ بلفظ الكبير وروايته. والحديث "أنه نهى عن بيع الغَرَرِ" في النهاية ج ٣ ص ٣٥٥، قال: هو ما كان له ظاهر يَغُرُّ المشترى وباطن مجهول. (٢) الحديث في مسند أبي داود الطيالسي ج ٨ ص ٢٤٩ رقم ١٨٠٧ بلفظ: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها". وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج ٧ ص ٢٢٨ رقم ٤٩٦٠ حديث بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامى قال: حدثنا يحيى بن أيوب المقابرى قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: وأخبرنى عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحها، ومن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه". وفي الباب حديث برقم ٤٩٦٨، قال: أخبرنا الفضل بن الحباب قال: حدثا الحوضى، عن شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها". والحديث في صحيح مسلم كتاب (البيوع) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع- ج ٣ ص ١١٦٦ رقم ٥١/ ١٥٣٤ بلفظ: حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، وتذهب عنه الآفةُ" قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته. والحديث في المعجم الكبير للطبراني -فيما رواه الزهري، عن خارجة بن زيد، عن زيد- ج ٥ ص ٤٨٤٥ بلفظ: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى، ثنا إبراهيم بن حميد الطويل، ثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يطلع الثريا ويبدو صلاحها". =