للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٠٥/ ٢٦٢٠ - "إذا ماتَ المُكاتبُ وتركَ مِيراثا أو أصابَ حدًّا، فإِنَّه يرثُ على قدرِ ما أُعْتِقَ مِنْه ويُقامُ عليه الحدُّ (١) بقدر ما أُعْتِقَ مِنْه".

طب عن ابن عباس.

١٧٠٦/ ٢٦٢١ - "إذَا ماتَ أحدُكُمْ فلا تحبسُوه، وأسْرِعُوا به إلى قبْرِه، وليُقرأ عند رأسِه بفاتِحَة الكتابِ، وعند رجليه بخاتِمةِ البقرةِ".

طب، هب عن ابن عمر (قلت: لفظ البيهقي: بفاتِحةِ البقرةِ بدل فاتحِةِ الكتاب).

١٧٠٧/ ٢٦٢٢ - "إذَا ماتَ العْبدُ تَلقَى رُوحُه أرواحَ المؤمنينَ، فيقولونَ لَهُ: ما فعلَ فلانٌ، فإِذا قال: ماتَ قالوا: ذُهِبَ به إلى أُمّهِ الهاويةِ، فَبئست الأمُّ وبئستِ المربيَّةُ".

ك عن الحسن مرسلًا.

١٧٠٨/ ٢٦٢٣ - "إذَا ماتَ المُؤمِنُ استبْشَرَتْ لَهُ بقاعُ الأرضِ، فليسَ مِنْ بقعةٍ إلَّا وهِيَ تتمنَّى أنْ يُدْفَن بها، وإذَا ماتَ الكافرُ أظلمت الأَرضُ، فليس مِنْ بُقعةٍ إلَّا وَهي تستعيذُ بالله أنْ يُدْفن فيها".

الديلمى عن ابن عمر - رضي الله عنه -.

١٧٠٩/ ٢٦٢٤ - "إذَا ماتَ المؤمِنُ كانتْ الصَّلاةُ عِنْد رأسِه، والصدقُة عن يمينه والصِّيامُ عنْدَ صدرِه".

حل عن ثوبان - رضي الله عنه -.

١٧١٠/ ٢٦٢٥ - "إذَا ماتَ الرجلُ مِنْ أهْلِ الجنَّة استَحْى الله عزَّ وجلَّ أنْ يُعَذِّبَ مَنْ حملَه ومَنْ تَبِعَهُ ومَنْ صلَّى عَلَيه".

الديلمى عن جابر - رضي الله عنه -.


(١) في التونسية ومرتضى (الحق) وأورده الشوكانى في باب ميراث المعتق بعضه عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويورث بقدر ما عتق منه" رواه النسائي وكذلك أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن ولفظها: (إذا أصاب المكاتب حدًّا وميراثًا ورث بحساب ما عتق منه) والدارقطني مثلهما وزاد: وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه، ج ٦ ص ٦١.
وفي نسخة مرتضى والتونسية (يرث) والأصح يورث كما تدل عليه الروايات المذكورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>