قال المناوى: قال البيهقي كالدارقطني: هذا في الكلب مرفوع وفي الهر موقوف، ومن رفعه فقد غلط وقال بعض الحفاظ: إن الهر مدرج وبفرض الرفع والصحة هو بالنسبة للهر متروك الظاهر عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأخذ بقضيته طاووس فكان يجعل الهر مثل الكلب يغسل سبعًا وعن أبي جريج: قلنا لعطاء: والهر قال: هي بمنزلة الكلب أو أشر منه، وذهب أحمد إلى أنه يجب غسل جميع الأنجاس سبعًا تمسكا بالأمر ... بالتسبيع في نحو هذه الأحاديث ولا يخفى ما فيه رواه الحاكم في الطهارة. وقال: صحيح على شرطهما، وأقره الذهبي. (٢) في نسخة قوله (آدم) مكان (أديم) وما بين القوسين منها. والحديث في الجامع الصغير ج ٤ رقم ٥٢٨٢ من رواية أبي بكر في الغيلانيات عن عائشة ورمز له بالحسن. =