وعنها من طريق آخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يجوز الجذعة من الضأن أضحية". والحديث في مسند الإمام أحمد مسند (أم بلال - رضي الله عنه -) ج ٦ ص ٣٦٨ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيي قال: حدثتني أمي عن أم بلال أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ضحوا بالجذع من الضأن؛ فإنه جائز". والحديث في مجمع الزوائد في كتاب الأضاحي باب ما يجزيء في الأضحية ج ٤ ص ١٩ بلفظ: عن أم بلال أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ضحوا بالجذع ... الحديث": قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات اهـ. "والجَذَع" بفتحتين: الشاب الفتى من الضأن وهو من الإبل ما دخل في الخامسة ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية ومن الضأن ما تم له عام فإنه جائز أي مجزئ في الأضحية. والحديث في الصغير برقم ٥٢١٠ رواية أحمد والطبراني عن أم بلال، ورمز له بالحسن. قال المناوي: رواه أحمد والطبراني عن أم بلال بنت بلال الإسلامية عن أمها، وقال: قال الهيثمي: رجاله ثقات اهـ. و (أم بلال) ترجم لها في تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٤٦٠ رقم ٢٩١٩ قال ابن حجر: أم بلال بنت هلال بن أبي هلال الأسلميه المدنية روت عن أبيها: يجوز الجذع من الضأن ضحية: روى محمد بن يحيى الأسلمي عن أمه عنها قال العجلي: تابعية، ثقة، قلت: روي أحمد في مسنده وأبو جعفر بن جرير الطبري والبيهقي حديثًا من روايتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير ذكر أبيها وذكرت كذلك في الصحابة اهـ. (٢) الحديث في مسند الفردوس للديلمي ص ١٩١ بلفظ: عائشة "ضحوا وطيبوا بها أنفسكم؛ فإنه ليس من مسلم توجه ضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وقرنها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة". والحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٤ ص ٣٨٨ باب: الضحايا رقم ٨١٦٧ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو سعيد الشامى، قال: "ضحوا وطيبوا بها أنفسكم، فإنه ليس من مسلم يوجه ضحيته إلى القبلة إلا كان دمها، وفرشها، وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة وكان يقول: انفقوا قليلا تؤجروا كثيرا؛ إنَّ الدم وإن واقع في التراب فهو في حرز الله، حتى يوفيه صاحبه يوم القيامة".