قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد استشهد بعبد الرحمن بن أبي الزناد، ولم يخرجا (سيد الأيام) ووافقه الذهبى، أهـ. (٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى جـ ٦ صـ ٣٥ (كتاب البيوع) باب (ما جاء في الاستيام والمماسحة) بلفظ: روى أبو داود في المراسيل: عن محمد بن العلاء، عن ابن المبارك، عن عبد الله بن عمرو بن علقمة، عن ابن أبي حسين قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سيد السلعة أحق أن يستام". والحديث في الصغير برقم ٤٧٤٥ من رواية أبي داود في مراسيله عن أبي حسين، ورمز له بالصحة أهـ. و(السيد) يطلق على: الرب، والمالك، والشريف، والفاضل، والكريم، والعليم، ومتحمل أذى قومه، والزوج، والرئيس، والمقدم، وأصله من: ساد، يسود، فهو سيود فقلبت الواو ياء، لأجل الياء، الساكنة قبلها، ثم أدغمت، أهـ نهاية. والمراد بسيد السلعة: أى مالكها. و(السوم): المساومة، أى: المجاذبة بين البائع والمشترى على السلعة، وفصل ثمنها، يقال: سام، يسوم، سومًا، وساوم، واستام، والمنهى عنه أن يتساوم المتبايعان على السلعة، ويتغلب الانعقاد، فيجئ رجل آخر يريد أن يشترى تلك السلعة ويخرجها من يد المشترى الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد، فذلك ممنوع لما فيه من الإفساد، ومباح في أول العرض والمساومة، وفيه نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه أهـ: نهاية.