للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣/ ١٤٦٤٧ - "سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ عَنْ سِتِّ - خِصَالٍ - كَانَ يَظُنُّ أَنَّهَا لَهُ خَاصَّةً - وَالسَّابِعَةُ لَمْ يَكُنْ مُوسَى يُحِبُّهَا، قَالَ: يَا ربِّ أَىُّ عِبَادِكَ أَتْقَى؟ قَالَ: الَذِى يَذْكُرُ اللهَ وَلَا يَنْسَى، قال: فَأى عِبَادِكَ أَهْدَى؟ قال: الذى يتبع الهدى، قَالَ: فَأى عِبَادِكَ أَحْكَمُ؟ قَالَ: الذى يحكم للناس كما يحكم لنفسه، قَالَ: فَأَى عِبَادِكَ أعْلَمُ؟ قَالَ: عالم لَا يَشْبَعُ مِنَ الْعِلْمِ - يجمع علم الناس إلى علمه، قَالَ: فَأَىُّ عِبَادِكَ أَعَزُّ؟ قَالَ: الَّذِى إِذَا قَدرَ عَفَا، قَالَ: فَأَىُّ عِبَادِكَ أَعْبَدُ؟ قَالَ: الَّذِى يَرضَى بِمَا أُوتِى، قَالَ: فَأَىُّ عِبَادِكَ أفْقَرُ؟ قالَ: صَاحِبُ سفَر. فَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث: "لَيْس الْغِنَى عَنْ ظَهْر مَال، إنَّمَا الْغنى غِنَى


= أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن أحمد بن هارون العودى ثنا سليمان بن داود الشاذكوني، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا محمد بن عمرو (ابن علقمة - عن شريك بن أبى نمر، أن الحارث بن عبد الله، أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ميراث العمة والخالة فسكت، فنزل جبريل عليه السلام فقال: "حدثنى جبريل أن لا ميراث لهما" وسكت عنه الذهبى.
ثم قال الحاكم: أخبرنا أبو بكر بن أبى دارم الحافظ بالكوفة، ثنا أحمد بن موسى بن إسحاق التميمى، ثنا أبو نعيم ضرار بن صرد، عن عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبى سعيد الخدرى - رضي الله عنه - أن النبى - صلى الله عليه وسلم - ركب إلى قباء، وعلى الحمار إكاف فقال: "أستخير الله تعالى: في ميراث العمة والخالة" فأوحى الله تعالى إليه أن لا ميراث لهما، قال الحاكم: فقد صح حديث عبد الله بن جعفر بهذه الشواهد ولم يخرجاه قال الذهبى: قلت: الأول فيه الشاذكونى وهو: مرسل، والثانى: فيه ضرار وهو: هالك. ثم قال الحاكم: أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب، أنبأ على بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيد، حدثنى سعيد بن عفير، حدثنى علوان بن داود عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: دخلت على أبى بكر الصديق - رضي الله عنه - في مرضه الذى مات فيه أعوده، فسمعته يقول: وودت أنى سألت النبى - صلى الله عليه وسلم - عن ميراث العمة والخالة فإن في نفسى منها حاجة.
وقال الذهبى: سمعه سعيد بن عفير من علوان؛ وعلوان ضعيف، ثم قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا عبد الله بن وهب أخبرنى ابن أبى الزناد عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه قال: لا ترث العمة أخت الأب للأب والأم ولا الخالة ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبى.
والحديث في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار جـ ٦ صـ ٦٣ ط العثمانية وقال: وقد أخرجه أبو داود في المراسيل، والدارقطنى من طريق الداوودى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا، وأخرجه النسائى من مرسل زيد ابن أسلم إلى آخر ما ذكره منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>