وقد ورد في الظاهرية لفظ "بماء" بدلا من "ماء" وكذلك في المستدرك كما جاء بلفظ "عرجنا" بدلا من "رجعنا" في الظاهرية ومرتضى ولفظ "رب" بدلا من "يا رب" في الظاهرية ومرتضى. ولفظ "تخرج" بدلا من "يخرج" في الظاهرية والمستدرك. (٢) الحديث في الجامع الصغير برقم ٣٩٠٨. والحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى (كتاب الجمعة) باب: الصلاة يوم الجمعة نصف النهار وقبله وبعده حتى يخرج الإمام جـ ٣ ص ١٩٣ بلفظ: أخبرنا على بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا الحسن بن على السكرى، ثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهل، ثنا مروان بن معاوية القرارى، ثنا معمر عن يحيى بن أَبى كثير عن ضمضم بن جوس عن أَبى هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة يعنى -يقطع الصلاة- وكلامه يقطع الكلام". قال البيهقى: وهذا خطأ فاحش، فإن ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب الزهرى عن سعيد بن المسيب من قوله غير مرفوع، ورواه ابن أَبى ذئب ويونس عن الزهرى عن ثعلبة بن أَبى مالك ورواه مالك عن الزهرى فميَّز كلام الزهرى من كلام ثعلبة: كما ذكرنا وهو المحفوظ عند محمد بن يحيى الذهلى.