و(الديوث): الذى يرى المنكر بأهله ولا يغيره، و (رجلة النساء): المتشبهة بالرجال في الزى والهيئة لا في الرأى والعلم فإنه محمود. (٢) ورد في كتاب مصابيح السنة للإمام البغوى جـ ١ ص ٢٠ من حديث لعائشة ما يفيد هذا المعنى وإن اختلف في اللفظ ونصه وقالت عائشة -رضي اللَّه عنها- قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا ذهب أحدكم إلى الفائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. وفى نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار جـ ١ ص ٦٨ كتاب (الطهارة) باب: نهى المتخلى عن استقبال القبلة. وفى رواية الخمسة إلا الترمذى قال: "إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطيب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروثة والرمة" وليس لأحمد فيه الأمر بالأحجار. وقال شارحه: وزيادة "وكان يأمر بثلاتة أحجار" أخرجها أيضًا ابن خزيمة وابن حبان والدارمى وأبو عوانة في صحيحه والشافعى، وقال: وأخرجها أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه والدارقطنى، وقال: وأخرجها مسلم من حديث سليمان وأبو داود من حديث خزيمة بن ثابت. (٣) والحديث من هامش مرتضى، وانظر الحديث الذى قبله.