للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٤/ ١٣٢٠١ - "ثَلَاثَةٌ لَا يَخيبُ قَائلُهنَّ أَو فاعِلُهُنَّ: ثَلاثٌ وثلاثونَ تسبيحةً دَبُرُ الصلاة، وثلاثٌ وثلاثون تحميدةً، وأَربعٌ وثلاثون تكبيرةً".

ابن النجار عن كعب بن عُجْرة (١).

١٨٥/ ١٣٢٠٢ - "ثَلَاثَةٌ لَا يَجِدُونَ رِيحَ الجنةِ وَإنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مسيرةِ خَمسمائةِ عامٍ. العاقُّ لِوالديه، ومدمنُ الْخمر، والبخيلُ المنَّان".

ابن جرير عن مجاهد مرسلا (٢).

١٨٦/ ١٣٢٠٣ - "ثَلَاثَةٌ لَا ينظُرُ اللَّه إِليهم يومَ القيامةِ وَلا يُكَلِّمُهم: رجلٌ باعَ مُرَابحةً وَكَذَبَهُ، ورجلٌ حلف على يمين كاذبةٍ بعد العصر، وَرجل منعَ فضل ماءٍ عن أَهلِ الطريق ".

كر عن أَبى هريرة (٣).

١٨٧/ ١٣٢٠٤ - "ثَلَاثَةٌ هُمْ حُدَّاثُ اللَّه -عز وجل- يَوْمَ الْقِيامَةِ: رَجُلٌ لَمْ يَمْشِ بينَ اثنين بِمِرَاءٍ قط وَرَجُلٌ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِزِنًا قطُّ، وَرَجُلٌ لَمْ يحْلط كسبه بربًا قَطُّ".


(١) ورد في الصحاح حديث بلفظ "تسبحون، وتحمدون، وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين".
وانظر صحيح مسلم كتاب (الصلاة) باب: استحباب الذكر بعد الصلاة.
(٢) ورد في مجمع الزوائد جـ ٨ ص ١٤٨ كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في العقوق حديث: بلفظ: عن ابن عمر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ثلاثة لا ينظر اللَّه إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه. وثلاثة لا يدخلون الجَنَّة: العاق لوالديه، والديوث؛ والرجلة (وفى رواية) المرأة تشبه بالرجال" رواه البزار بإسنادين، ورجالهما ثقات اهـ.
وفيه أيضًا: عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "يراح ربح الجنة من مسيرة خمسمائة عام، ولا يجد ربحها: منان بعمله ولا عاق، ولا مدمن خمر" رواه الطبرانى في الصغير وفيه الربيع بن بدر وهو متروك اهـ.
(٣) ورد في الصغير تحت رقم ٣٥٣٩ حديث برواية البيهقى في السنن عن أبى هريرة ورمز له السيوطى بالصحة وهو بلفظ "ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعته لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه، فيقول اللَّه: "اليوم أمنعك فضلى كما منعت فضل ما لم تعمل يداك" قال المناوى: واللفظ للبخارى.
وهو في زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم جـ ١ ص ١٦٧ وقال شارحه أخرجه البخارى في كتاب المزارعة في باب: إثم من منع ابن السبيل من الماء، في كتاب (الشهادات) وفى كتاب (التوحيد) ومسلم في كتاب (الايمان) في باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>