و(زياد بن أيوب بن زياد البغدادي) ترجمته في تهذيب التهذيب رقم ٦٥٤ وقال: ذكره ابن حبان في الثقات وذكر فيه توثيقا. (١) الحديث في الصغير برقم ٣٢٨٦ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح إلا حفص بن عمر، وقد روى عنه جمع. وما بين القوسين من الظاهرية. وكلمة (الأمم) ليست موجودة في الصغير وجاء الحديث في سنن أبي داود، كتاب (النكاح) باب: النهي عن تزويج من لم يلد من النساء ذكر الحديث وجاء أيضًا في سنن النسائي كتاب (النكاح) باب: كراهية تزويج العقيم ج ٦ صـ ٥٤ ولم يذكرا "ولا تكونوا كرهبانية النصارى" وأيضًا بلفظ "ذات حسب" وهنا (ذات حسن). (٢) ورد هذا الحديث في مجمع الزوائد ج ٣ صـ ١٠، ١١ كتاب (الجنائز) باب: فيمن مات له ولد، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف. و(المحبنطئ) الممتنع امتناع طلبة لا امتناع إباء: أي أن السقط بتثليث السين، والكسر أكثرها، يمتنع عن دخول الجنة حتى يدخل أبواه فيستغفر الله فيهما اهـ نهاية. (٣) الحديث في التونسية فقط عن عائشة، وفي بقية النسخ كما في مجمع الزوائد ج ٤ صـ ٢٥٨ كتاب (النكاح) باب: تزويج الولود، وعن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيا شديدا وبقول: "تزوجوا" وذكر الحديث. وقال رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وإسناده حسن.