للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٩/ ١٢٥٦٦ - "تَدْرُونَ: أَيُّ الصَّدَقَةِ خيرٌ؟ فَإِنَّ خَيرَ الصَّدَقَةِ أَنْ تَمْنحَ أَخَاكَ الدِّرْهَمَ أَوْ لبَنَ الشَّاةِ".

حل عن ابن مسعود (١).

١٣٠/ ١٢٥٦٧ - "تدرون ما يقول ربكم؟ يقول: من صلى الصلاة لوقتها, وحافظ عليها, ولم يضيعها استخفافا بحقها, فله عليَّ عهد أن أدخله الجنة, ومن لم يصلها لوقتها, ولم يحافظ عليها وضيعها - استخفافا بحقها - فلا عهد له عليَّ؛ إن شئت غفرت له, وإن شئت عذبته".

حل عن كعب بن عجرة (٢).

١٣١/ ١٢٥٦٨ - "تدرون من المؤمن؟ المؤمن لا يموت حتى يملأ الله مسامعه مما يحب, هل تدرون من الفاجر؟ الذي لا يموت حتى يملأ الله مسامعه مما يكره, ولو أن عبدا اتقى الله جوف بيت إلى سبعين على كل بيت باب من حديد ألبسه الله رداء عمله حتى يتحدث به الناس ويدرون".


(١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن ابن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ "أتدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: المنيحة أن يمنح أخاه الدرهم، أو ظهر الدابة أو لبن الشاة، أو لبن البقر" وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وزاد (الدينار أو البقرة) والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح اهـ مجمع الزوائد، باب ما جاء في المنحة من كتاب (الزكاة) ج ٣ ص ١٣٣.
(٢) في مجمع الزوائد ج ١ ص ٣٠٢ باب: في المحافظة على الصلاة لوقتها، من كتاب (الصلاة) عن كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونحن سبعة نفر، أربعة من موالينا، وثلاثة من عربنا مسندى ظهورنا إلى مسجده، فقال: ما أجلسكم؟ قلنا جلسنا ننتظر الصلاة، قال: فأرَمَّ قليلا ثم أقبل علينا فقال: هل تدرون ما يقول ربكم؟ قلنا: لا، قال: فإن ربكم يقول: "من صلى الصلوات الخمس لوقتها ... " وذكر بقية الحديث بلفظه المذكور أعلاه، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير، ورواه أحمد إلا أنه قال: بينا أنا جالس في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسندى ظهورنا إلى قبلة مسجده إذ خرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الظهر فقال: فذكر نحوه، وفيه عيسى بن المسيب البجلى وهو ضعيف أ، هـ ومعنى (فأرم قليلا) أي: سكت قليلا ولم يجب قال في النهاية في مادة (رمم) وفيه (أيكم المتكلم بكذا وكذا، فأرم القوم أي: سكتوا ولم يجيبوا، يقال: أرم فهو مرم ومنه الحديث الآخر) "فلما سمعوا بذلك أرموا ورهبوا" أي سكتوا وخافوا اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>