للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٠٥/ ١١٧٧٠ - "المُتَمَسِّكُ بسُنتِّى عند اختلاف أُمَّتِى كالقَابض على الجمر" (١).

الحكيم عن ابن مسعود.

١٠٦/ ١١٧٧١ - "المُتَلاعِنانِ إذا تَفرقا لا يجتمعان أبدا" (٢).

قط عن ابن عمر.

١٠٧/ ١١٧٧٢ - "المُتَوَفى عنها زوجُها لا تلمسُ المُعَصْفَرَة من الثياب ولا المُمَشقة ولا الحُلِيَّ، ولا تختضب، ولا تَكتَحِلُ" (٣).

م، ن، ق عن أم سلمة (وإسناده حسن، وأخطأ ابن حزم قال: لا يصح لأجل إبراهيم بن طهمان فإنه ضعيف، وإبراهيم هذا احتج به الشيخان، وزكاه المزكون ولا عبرة بانفراد ابن عمار الموصلي بتضعيفه وقد تابعه مُقرًا عليه كما أخرجه الطبراني الكبير).

١٠٨/ ١١٧٧٣ - "المجالس بالأمانَةِ" (٤).


(١) الحديث في الصغير برقم ٩١٧٢ ولم يرمز له بشيء.
(٢) زادت الظاهرية (ق) قبل (قط)، والحديث ذكره في منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار للدارقطنيّ عن ابن عباس، قال الشوكانى حديث ابن عباس أخرج نحوه أبو داود في قصة طويلة في إسنادها عباد بن منصور وفيه مقال اهـ انظر نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار جـ ٦ ص ٢٣٠ كتاب اللعان باب "لا يجتمع المتلاعنان أبدًا".
والمتلاعنان هما الزوجان اللذان جرى بينهما اللعان بسبب رمى الرجل زوجته بالزنى.
(٣) الحديث في سنن النسائي جـ ٢ ص ١١٤ عن أم سلمة في باب (ما تَجْتنب الحادة من الثياب، المصبغة) دون ذكر كلمة (ولا الحلى).
وفي التونسية (ولا تخضب) وفي نسختى الظاهرية وقوله جاء السند هكذا: حم، د، ن، ق عن أم سلمة وهو الظاهر غير أن نسخة قولة سقط منها رمز (د)، وما بين القوسين زيادة من الظاهرية.
وفي النهاية: ثوب ممشق: مصبوغ بالمشق بكسر الميم وهوالغرة وفيها أيضًا؛ الغرة هو المدر (الطين) الأحمر الذي لا تصبغ به الثياب اهـ.
(٤) الحديث في الصغير برقم ٩١٧٣ ورمز له بالحسن، قال المناوى وقضية كلام المصنف أن ذا مما لم يُخَرج في أحد دواوين الإِسلام الستة وهو ذهول فقد عزاه هو في الدرر لابن ماجه من حديث جابر بهذا اللفظ، ورواه بهذا اللفظ القضاعى في الشهاب وقال العامرى في شرحه وتبعه الحضرمي اليمنى: حديث صحيح، وقال ابن حجر في الفتح سنده ضعيف اهـ.
ومعنى قوله: "المجالس بالأمانة" أي مرتبطة بها فيحرم على كل من الحاضرين أن يُفشَى حديث جليسه إلا فيما يحرُم ستره مما فيه إضرار بالمسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>