للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ت حسن غريب، هـ (ك عن أبي هريرة).

١٦٢/ ١٠٧٧ - إذا أديتِ زكاة مالِك فقد أذهبتِ عنكِ شَرَه" (١).

ابن خزيمة والشيرازى في الألقاب، ك، ق عن جابر.

١٦٣/ ١٠٧٨ - "إذا أديتَ الزكاةَ فقد قضيتَ ما عليكَ، ومن جمع مالا حرامًا ثم تصدَّق به لم يكن له فيه أجرٌ، وكان عليه إصرهُ" (٢).

ك، ق عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

١٦٤/ ١٠٧٩ - "إذا أديتها - يعني الزكاة - إلى رسولى فقد برِئت منها، فلك أجرُها، وإثْمُها على من بدَّلها" (٣).

حم، ق عن أنس.

١٦٥/ ١٠٨٠ - "إذا آذاك البرغوث فخُذ قدحًا من ماء واقرأ عليه سبع مرَّات "وما لنا ألا نتوكَّل على اللهِ - الآية - ثم قل: إن كنتم مؤمنين فكفوا شرَّكُمْ وأذاكم عنَّا، ثمَّ رُشَّه حولَ فراشِك؛ فإنك تبيتُ آمنًا من شرِّها" (٤).

المستغفرى في الدعوات من حديث أبي ذر.

١٦٦/ ١٠٨١ - "إذا أذَّنَ المؤذِّنُ أدبرَ الشيطانُ وله حُصاصٌ" (٥).

م عن أبي هريرة.


(١) الخطاب لأم سلمة، والحديث في الصغير برقم ٣٧٢، ورمز لصحته، وصححه الحاكم، وأقره الذهبي في
التلخيص، عن جابر مرفوعًا وموقوفا، قال الذهبي في المهذب: والأصح أنه موقوف، وقال ابن حجر في الفتح: إسناده صحيح، لكن رجح أبو زرعة رفعه، وله شاهد أيضًا.
(٢) الحديث ساقه الحاكم شاهدا لما قبله، وقال: صحيح من حديث المصريين "انظر المستدرك جـ ١ ص ٣٩٠ باب: من تصدق من مال حرام لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه.
(٣) في نيل الأوطار جـ ٤ ص ١٣٢ باب: براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور. وعن أنس أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ قال نعم إذا أديتها إلى رسولى فقد برئت منها إلى الله ورسوله فلك أجرها وإثمها على من بدلها - مختصر لأحمد، وقال أخرجه أيضًا الحارث بن وهب، وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه وذكر أحاديث أخر بمعناه.
(٤) الحديث من هامش مرتضى، وهو لا يصح.
(٥) الحصاص: شدة العدو، أو المصع بالذيل، وقيل: وهو الضراط.

<<  <  ج: ص:  >  >>