التلخيص، عن جابر مرفوعًا وموقوفا، قال الذهبي في المهذب: والأصح أنه موقوف، وقال ابن حجر في الفتح: إسناده صحيح، لكن رجح أبو زرعة رفعه، وله شاهد أيضًا. (٢) الحديث ساقه الحاكم شاهدا لما قبله، وقال: صحيح من حديث المصريين "انظر المستدرك جـ ١ ص ٣٩٠ باب: من تصدق من مال حرام لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه. (٣) في نيل الأوطار جـ ٤ ص ١٣٢ باب: براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور. وعن أنس أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ قال نعم إذا أديتها إلى رسولى فقد برئت منها إلى الله ورسوله فلك أجرها وإثمها على من بدلها - مختصر لأحمد، وقال أخرجه أيضًا الحارث بن وهب، وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه وذكر أحاديث أخر بمعناه. (٤) الحديث من هامش مرتضى، وهو لا يصح. (٥) الحصاص: شدة العدو، أو المصع بالذيل، وقيل: وهو الضراط.