للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٦/ ١٠٧١ - "إذا ادَّعتْ المرأةُ طلاقَ زوجِها فجاءت على ذلك بشاهدٍ عدلٍ اسْتُحلِف زوجُها، فإن حلَف بطلت شهادة الشاهدِ، وإن نَكل فنكوله بمنْزلةِ شاهد آخرَ، وجاز طلاقه" (١).

هـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

١٥٧/ ١٠٧٢ - "إذا ادَّهَنَ أحدُكم فليبدَأُ بحاجبيه، فإِنهَ يذْهبُ بالصداع".

الحكيم، وابن السني، وأبو نعيم في الطب، كر عن قتادة بن دِعامة (٢) مرسلًا.

وسنده ضعيف (٣)، الديلمى (٤) عنه عن أنس.

١٥٨/ ١٠٧٣ - "إذا ادَّهن أحدُكم فَليبدَأ بحاجبيه فإنه يذهبُ بالصداع، وذلك أولَ ما يَنْبُتُ على ابن آدمَ من الشَّعر".

الحكيم عن قتادة عن أنس.

١٥٩/ ١٠٧٤ - " إذا أدَّى العبد حقَّ اللهِ، وحقَّ مواليه، كان له أجرانِ" (٥).

حم، م عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

١٦٠/ ١٠٧٥ - "إِذا أديتِ زكاته (٦) فليس بكنزٍ".

طب عن أم سلمة.

١٦١/ ١٠٧٦ - "إذا أديتَ زكاةَ مالِك فقد قضيتَ ما عليك" (٧).


(١) في سنن ابن ماجه جـ ١ ص ٣٢١ "باب: الرجل يجحد طلاق زوجته" قال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسى، عن زهير، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده .. وذكر الحديث. وقال شارحه: وفي الزوائد: هذا إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
(٢) الحديث في الصغير برقم ٣٦٩. وضبط في هامش مرتضى دعامة، بالكسر، وهو: الدوسى المحدث المفسر الفقيه.
(٣) لأن فيه بقية، والكلام فيه معروف، وجبلة بن دعلج ضعفه أحمد والدارقطني ثم الذهبي.
(٤) لفظ رواية الديلمى "فإنه ينفع من الصداع".
(٥) الحديث في الصغير برقم ٣٧٠ ورمز لصحته. والمراد بالعبد هنا - الرقيق.
(٦) في الخديوية "أي المال".
(٧) الحديث ساقط من تونس، وهو في الصغير برقم ٣٧١، ورمز لصحته، وصححه الحاكم وأقره الذهبي، قال العراقي في شرح الترمذي: وهو على شرط ابن حبان لكن جزم ابن حجر تلميذه بضعفه، وسبب الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>