(٢) الحديث في الصغير برقم ٢٧٢ ورمز لصحته، وأخرجه الشافعى، ورواه الدارقطنى من رواية سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم موقوفًا، وقال: هو أصح اهـ شوكانى. قال النووى: هو وإن كان الصحيح وقفه في حكم المرفوع إذ لا يقال من قبل الرأى. (٣) يعضد بضم أوله وسكون المهملة وفح الضاد المعجمة أى: يقطع، والمراد بالشجر المنهى عن قطعه ما ينبته الله تعالى من غير معالجة أما ما يكون بمعالجة آدمى فاختلف فيه، والجمهور على الجواز. (٤) ولا يختلى: لا يقطع والخلا مقصور النبات الرطب الرقيق ما دام رطبا. (٥) الإذخر: نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح. (٦) الحديث رواه الشيخان ولفظ مسلم: "قال: عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية؛ وإذا استنفرتم فانفروا؛ وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة؛ وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى؛ ولم يحل لى إلا ساعة من نهار؛ فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة؛ لا يعضد شوكه؛ ولا ينفر صيده؛ ولا يلتقط إلا من عرفها؛ ولا يختلى خلاها، فقال العباس: يا رسول الله؛ إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال إلا الإذخر".