قال أبو داود: وتفسير الواصلة: التي تصل الشعر بشعر النساء، والمتوصلة: المعمول بها، والنامصة: التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والتنمصة: المعمول بها، والواشمة: التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد، والمستوشمة: المعمول بها. (١) ورد في سنن الدارقطني، ج ٢ ص ٢٧١، حديث رقم ١٦٦ بلفظ: حدثنا أبو محمد بن صاعد، نا إبراهيم بن يوسف الصيرفي، نا أبو بكر بن عياد، عن ابن عطاء يعني يعقوب، عن صفية بنت أبي شيبة، عن أم عثمان، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير". وأورده الطبراني في الكبير ١١/ ٢٥٠ رقم ١٣٠١٨ مثل رواية الدارقطني، حديث ١٦٥ المذكور. وورد في سنن أبي داود، ج ٢ ص ٥٠٢ رقم ١٩٨٤، ١٩٨٥ بلفظ حديث الدارقطني والطبراني. وفي سنن الترمذي، ج ٢ ص ١٩٨، باب ٧٤: ما جاء في كراهية الحلق للنساء، حديث رقم ٩١٧ بلفظ: حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري! أخبرنا أبو داود الطيالسي، أخبرنا همام عن قتادة عن خِلاس بن عمرو، عن عليّ - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها". قال أبو عيسى الترمذي: حديث عَلِيٍّ فيه اضطراب، وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة، عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى أن تحلق المرأة رأسها" والعمل علي هذا عند أهل العلم: لا يرون على امرأة حلقًا ويرون أن عليها التقصير". ورواية عليّ - رضي الله عنه - أخرجها النسائي ٨/ ١٣٠، باب: النهي عن حلق المرأة رأسها. (٢) انظر: الحديث قبله. (*) النهاية: مادة قوح (فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم بالقاحة وهو صائم) وهو اسم موضع بين مكة والمدينة على ثلاث مراحل منها وهو من قاحة الدار أي وسطها مثل ساحتها وباحتها: اهـ ج ٤ ص ١١٩ وانظر التعليق على الحديث رقم ٤٨٣ من المجموعة.