للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن جرير (١).

٤٢٠/ ٤٧٨ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيًّا أَنْ يُقَسِّمَ بَدَنَةً فَقَسَمَهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: اقْسِمْ جُلُودَهَا وَجِلالَهَا".

ابن جرير (٢).

٤٢٠/ ٤٧٩ - "عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَعْتِقُ عَنْ أُمِّي وَقَدْ مَاتَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ".


(١) ورد في مجمع الزوائد ج ٦ ص ٢٥٢ باب: الحامل يجب عليها الحد، عن ابن عباس قال: "فجرت خادم لآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا عليّ حدها، قال: فتركها حتى وضعت ما في بطنها، ثم جلدها خمسين، ثم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر، فقال: أصبت".
قال الهيثمي: رواه أبو يعلى، وفيه مندل وهو ضعيف.
(٢) ورد في المعجم الكبير للطبراني ج ١١ ص ٩٤، ٩٥ - حديث رقم ١١١٥٦ بلفظ: "حدثنا الحسن بن علي المعمري، حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا هارون بن المغيرة، حدثنا عنبسة، عن زكريا بن خالد، عن ابن نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليَّا أن يقسم هديه، فقسمها أعضاء، ثم أتاه فقال: قسم جلالها وجلودها".
وفي مجمع الزوائد ج ٣ ص ٢٥٥ باب: في الهدي، بلفظ: "وعن ابن عباس قال: أهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته مائة بدنة نحر منها ثلاثًا وثلاثين بدنة بيده، ثم أمر عليَّا - عليه السلام - فنحر ما بقي منها وقال: اقسم لحومها وجلودها بين الاس ولا تعط جزارًا منها شيئًا، وخذ لنا من كل بعير حُذية واحدة من لحم، ثم اجعلها في قدر واحد حتى نأكل من لحمها ونَحْسُو من مقرها، ففعَل".
قال الهيثمي: رواه أحمد، وفيه رجل لم يسم.
وفي مسند أحمد، تحقيق الشيخ شاكر رقم ٢٣٥٩، ص ١٠٦، ١٠٧ بلفظ: "حدثني يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني رجل عن عبد الله بن أبي نَجِيح، عن مجاهد بن حبر، عن ابن عباس قال: أهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع مائة بدنة، نحر منها ثلاثين بدنة بيده، تم أمر عليَّا فنحر ما بقي منها وقال: اقسم لحومها وجلالها وجلودها بين الناس، ولا تعطين جزارًا منها شيئًا، وخذ لنا من كل بعير حُذية من لحم، ثم اجعلها في قدر واحدة حتى نأكل من لحمها ونحسو من مرقها لفعل".
(الحُذية) بضم الحاء وسكون الذال: القطعة من اللحم تقطع طولًا. اهـ شاكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>