للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٠/ ٩٧ - "أَنَّ النَّبىَّ - صلى الله عليه وسلم - لَاعَنَ بِالْحَمْلِ".

ش (١).

٤٢٠/ ٩٨ - "أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ سَأَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَأَمَرَهُ بِقَضَائِهِ".

عب (٢).

٤٢٠/ ٩٩ - "عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَت الدِّيَةُ عَشْرًا منَ الإِبلِ، وَعَبْدُ الْمُطَّلِب أوَّلُ مَنْ سَنَّ ديَةَ النَّفْسِ مِائَةً منَ الإبلِ، فَجَرَتْ في قُرَيْشٍ وَالْعَرَب مائَةً منَ الإبل، وَأَقَرَّهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْه".

ابن سعد، الكلبى عن أبى صالح (٣).


= ومعنى (أشعر الهدى) الإشعار: هو أن يطعن في أحد جانبى سنام البعير حتى يسيل دمها ليعرف أنها هدى. و (أماط): أزال.
(١) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ١٤/ ١٥٧ رقم ١٧٩٣٢ كتاب (الرد على أبى حنيفة)، بلفظه، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ٧/ ٤٠٥ كتاب (اللعان) باب: اللعان على الحمل، بلفظه: عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله - رضي الله عنه -.
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ٨/ ٤٥٨ رقم ١٥٨٩٩ كتاب (الأيْمان والنذور) باب: من نذر أن يطوف على ركبتيه ومات ولم ينفذه، بلفظه، عن ابن عباس.
وأخرجه البخارى ٨/ ١٧٧ كتاب (الأَيمان والنذور) باب: من مات وعليه نذر، بلفظ: (أن عبد الله بن عباس أخبره أن سعد بن عبادة الأنصارى استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكان سنة بعد).
وأخرجه مسلم ٣/ ١٢٦٠ رقم ١/ ١٦٣٨ كتاب (النذر) باب: الأمر بقضاء النذر بلفظ: (عن ابن عباس أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فاقضه عنها.
(٣) الحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد ١/ ٥٤ بلفظ: (ذكر نذر عبد المطلب أن ينحر ابنه، قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثنى عبد الرحمن بن الحارث، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كانت الدية يومئذ عشرًا من الإبل، وعبد المطلب أول من سن دية النفس مائة من الإبل، فجرت في قريش والعرب مائة من الإبل، وأقرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما كانت عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>