وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) باب: في النفخ في الصلاة ٢/ ٢٦٤، بلفظه. (٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٢ ص ١٩١ باب: الإقعاء في الصلاة، رقم ٣٠٣٢، بلفظه عن ابن عباس. وفى صحيح مسلم، ج ١ ص ٣٨٠، ٣٨١ كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب: جواز الإقعاء على العقبين رقم ٣٢/ ٥٣٦ بنحوه. وفى المختار: أقعى الكلب: جلس على إسته مفترشا رجليه وناصبًا يديه، وقد جاء النهى عن الإقعاء في الصلاة، وهو أن يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين، هذا تفسير الفقهاء، وأما أهل اللغة فالإقعاء عندهم: أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره وفى الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - أكل مقعيا. (٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٢ ص ١٩٢ باب: الإقعاء في الصلاة رقم ٣٠٣٥، بلفظه، عن ابن عباس. وفى صحيح مسلم، ج ١ ص ٣٨٠، ٣٨١ كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب: جواز الإقعاء على العقبين رقم ٣٢/ ٥٣٦ بلفظه. (*) (تَبْتَغِى) هَكَذَا في الأصل، وفى عبد الرزاق (ينبغى). (٤) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٢ ص ٢١٦ باب: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم ٣١١٩، بلفظه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، إلا أنه قال: "يَنْبَغِى" مكان "تَبْتَغِىَ". وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد كتاب (الأدعية) باب: الصلاة على غيره - صلى الله عليه وسلم - ١٠/ ١٦٧، بنحوه. وقال الهيثمى: رواه الطبرانى موقوفًا، ورجاله رجال الصحيح.