للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٢١٧/ ٧٧٠٦ - "إِنَّمَا يَكْفِيكِ أن تَحْثِى على رأْسك ثلاثَ حَثَيَات من مَاءٍ ثم تُفِيضِى عَلَى سائِرِ جَسَدِك مِنَ الماءِ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ (١) ".

عبد الرزاق، حم، م، د، ت حسن صحيح، ن، هـ عن أُم سلمةَ.

٣٢١٨/ ٧٧٠٧ - ("إِنَّمَا يَكْفِيِه أن يَتَيَمَّم ويَعْصُبَ عَلَى رَأسِهِ بِخِرْقَة ثُمَّ يَمْسَحَ عَليهَا وبَغْسِلَ سائِرَ جَسَدِه".

در، قط من حديث جابر في المشجوج الذى احتلم واغتسل فَدَخَلَ الماء شَجَّتَه ومات أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: إِنما يكفيه وذكره إِسنادُ رجاله ثِقات) (٢).

٣٢١٩/ ٧٧٠٨ - "إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، فَانْظُرى، فَإِذَا أتَى قُرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّى، فإذَا مَرّ قُرْؤُك فتَطَهَّرى ثم صَلِّى مَا بَيْن القُرْءِ إلى القُرْءِ".

د، ن عن فاطمة بنت أَبى حبيش: أَنها شكت إِلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الدم قال: فذكره (٣).

٣٢٢٠/ ٧٧٠٩ - "إِنَّمَا ذَلِك عِرْقٌ (ولَيْسَت بالحَيْضَةِ) فإذا أقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعى الصلاةَ وإِذا أُدْبَرَت فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمِ ثم صَلِّى".

م، ن عن فاطمة بنت حُبَيْش قالت لرسول اللَّه: إِنى لا أطهر أَفأَدَعُ الصلاة؟ فقال: إِنما ذلِك وذكره والحديث لعائشة (٤).


(١) الحديث عند أبى داود باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل جـ ١ صـ ١٥٢ عن أم سلمة قالت: إن امرأة من المسلمين وقال زهير إنها -أى أم سلمة- قالت: يا رسول اللَّه! إنى امرأة أشد ضفر رأسى أفأنقضه للجنابة قال: إنما يكفيك أن تحثى عليه ثلاثا. وقال زهير تحثى عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضى على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت.
(٢) الحديث من هامش مرتضى والخديوية والحديث في أبى داود عن جابر: قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لى رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغنسل فمات. فلما قدمنا المدينة أخبر النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك فقال: قتلوه قتلهم اللَّه تعالى، لا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العى السؤال إنما كان يكفيه الحديث.
(٣) و (٤) ما بين الأقواس من هامش مرتضى. والحديث الأول في أبى داود في باب المرأة تستحاض والحديث الثانى أيضا وفيه أن فاطمة بنت أبى حبيش جاءت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إنى امرأة استحاض فلا أطهر أفادع الصلاة قال: إنما ذلك. الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>