للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥/ ٧٣ - "عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرِضَ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ وَهُوَ مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَعَادَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّى لا رأى إِلَّا لَمَا بِى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّى لأَرْجُو أَنْ يُبْقِيَكَ اللهُ حَتَّى يُضَرَّ بِكَ قَوْمٌ وَيَنْتَفِعَ بِكَ آخَرُونَ، ثُمَّ قالَ لِلْحَارِثِ بْنِ كِلدَةَ الثَّقَفِىَّ وَهُوَ مَعَهُ يُمَاسِحُ سَعْدًا: مَا بِهِ؟ فَقَالَ: وَالله يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّى لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شِفَاؤُهُ فِيمَا مَعَهُ فِى رَحْلِهِ، هَلْ مَعَكُمْ مِنْ هَذِهِ الثَّمَرَةِ الْعَجْوَة شَىْءٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَصَنَعَ لَهُ الْعَرْتَةَ خَلَطَ لَهُ فِيهَا التَّمْرَ بِالْحُلْبَةِ الْيَمَانِيَّةِ ثُمَّ أَوْسَعَهَا سَمْنًا ثُمَّ أَحْسَاهَا إِيَّاهُ فَكَأَنَّمَا نَشَطَ منْ عِقَالٍ".

ق، وأبو نعيم (١).

٥/ ٧٤ - "عَنْ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَخَذَ طَرِيقَ الْفُرْعِ أَهْلَّ إِذَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَإِذَا أَخَذَ طَرِيقًا أُخْرَى أَهَلَّ إِذَا أَشْرَفَ الْبَيْدَاءَ".

ق (٢).


(١) أخرجه أبو داود في سننه ج ٤/ ص ٢٠٧، ٢٠٨ رقم ٣٨٧٥ كتاب (الطب) باب: في تمرة العجوة، حديث قريبا من هذا، قال: عن سعد قال: مرضت مرضا أتانى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودنى، فوضع يده بين ثديَيَّ حتى وجدت بردها على فؤادى، فقال: "إِنك رجل مفؤود، ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب، فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم لِيدَّلِكَ بهن".
وأما الجزء الأول من الحديث فقد ورد ذكره بقريب مما معناه في صحيح البخارى ج ٤ ص ٣ كتاب (الوصايا)، ضمن حديث طويل وأحمد في مسنده (مسند سعد بن أبى وقاص - رضي الله عنه -).
وأبو يعلى في مسنده، ج ٢ ص ٩٢ رقم ٥٩/ ٧٤٧ ضمن حديث طويل، وانظر رقم ١١٥/ ٨٠٣ و (العرتة) الْعَرْتُ: الدلك. اهـ: لسان العرب، مادة (عرت) وكأنه أراد بذلك الخلطة المصنوعة من التمر والحلبة اليمانية والسمن، والله أعلم.
(٢) أخرجه مسند أبى يعلى (مسند سعد بن أبى وقاص - رضي الله عنه -)، ج ٢/ ص ١٣٨، ١٣٩ رقم ١٣٠/ ٨١٨ مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ، وإسناده صحيح.
وبمعناه أخرجه أبو داود في سننه ج ٢/ ص ٣٧٥، ٣٧٦ رقم ١٧٧٥ كتاب (المناسك) باب: في وقت الإحرام، عن سعد بن أبى وقاص.
والبيهقى في السنن الكبرى ج ٥ ص ٣٩ كتاب (الحج) باب: من قال: يهل إذا استوت به راحلته. =

<<  <  ج: ص:  >  >>