والأثر في مسند أبى يعلى ج ١ ص ٢٤٠ (مسند على بن أبى طالب) برقم ١٨/ ٢٧٨ قال: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة، عن على بن زيد، عن ربيعة بن النابغة، عن أبيه، عن على، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن زيارة القبور وعن الأوعية، وأن نحتبس لحوم الأضاحى بعد ثلاثٍ، قال: " إنى كُنْتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزورها، فإنها تذكركم الآخرة، ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا ما أسكر، ونهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تحبسوها فوق ثلاث، فاحبسوها ما بدالكم" (*). (٢) الأثر في كنز العمال كتاب (التفسير - سورة البقرة) ج ٢ ص ٣٧٤ رقم ٤٢٨٦، عن على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الأحزاب: " ملأ الله يوتهم وقبورهم وأجوافهم نارًا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمسُ" (حم، خ، م، والدارمى، د، ت، ن، وابن خزيمة وابن جرير، وابن الجارود، وأبو عوانة، ق). === (*) وقال: إسناده صعيف، على بن زيد بن جدعان ضعيف وشيخه ربيعة بن النابغة عن أبيه عن على في الأضحية لم يصح، قاله البخارى، وضعفه العقيلى وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد ٣/ ٥٨ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، ويشهد لمتنه ما أخرجه مسلم في الأضاحى ١٩٧٧ باب: ماكان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث، وأبو داود في الأشربة (٣٦٩٨) في الأوعية، والنسائى في الجنائز ٤/ ٨٩ باب: زيارة القبور.