للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حم (١).

٤/ ١٠٥ - " عن على قال: نهانى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أجعل الخاتم في هذه أو في هذه - لأصبعه السبابة والإبهام والوسطى - ".

ط، والحميدى، حم، والعدني، خ، د، ت، ن، هـ، والكجى، ع، وأبو عوانة وابن منده في غريب شعبة، حب، هب (٢).

٤/ ١٠٦ - " عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن زيارة القبور وعن الأوعية، وأن تحبس لحوم الأضاحى بعد ثلاث، ثم قال: إنى كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها غير أن لا تقولوا هجرا، فإنها تذكركم الآخرة، ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا كل مسكر، ونهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تمسكوها بعد ثلاث فاحبسوا ما بدالكم ".


(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الطهارة من قسم الأفعال) باب، آداب الوضوء: ذيل الوضوء ج ٩ ص ٤٧٤ رقم ٢٧٠٣٠ (مسند على - كرَّم الله وجهه -) عن عبد خير قال: رأيت عليا دعا بالماء ليتوضأ، فمسح يديه مسحًا ومسح على قدميه وقال: هذا وضوء من لم يُحدِثْ، ثم قال: لولا أنى رأيت رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مسحَ على ظهر قدميه؟ رأيتُ أن بطونها أحق، ثم شرب فضل وضوئه وهو قائم، ثم قال: أين الذين يزعمون أنه لا ينبغى لأحد أن يشرب قائما؟ . (حم).
(٢) الأثر في مسند أبى يعلى الموصلى (مسند على بن أبى طالب) ج ١ ص ٢٤٢ رقم (٢١/ ٢٨١) بلفظ: حدثنا زهير، حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبى بردة، عن على قال: نهانى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أجعل الخاتم في هذه أو في هذه: السبَّابة والوسطى (*).
===
(*) إسناده جيد: وأخرجه أحمد ١/ ١٠٩، ١٣٤، ١٣٨، وأبو داود في اللباس (٤٢٢٥) باب: ما جاء في خاتم الحديد، والترمذى في اللباس (١٧٨٧) باب: كراهية التختم في أصبعين، والنسائى في الزينة ٨/ ١٧٧ باب: النهى عن الخاتم في السبابة، وابن ماجه في اللباس (٣٦٤٨) باب: التختم في الإبهام، من طرق عاصم بن كليب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ١/ ٧٨، ١٣٤ وأخرجه مسلم في اللباس والزينة (٢٠٧٨) باب: النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر، من طريقين عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه، عن على.

<<  <  ج: ص:  >  >>