للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٦٢٩ - "عَنْ مسروقٍ قال: سألتُ عمرَ عن ذىِ قرابةٍ لى وَرِثَ كلالةً، فقال: الكلالةُ، الكلالةُ - وأخذ بِلحْيَتِهِ - ثم قال: لأَنْ أعلَمهَا أحبُّ إلى من أن يكون لى ما على الأرضِ من شئ، سألت عنها رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ألم تسمع الآيةَ الّتى أُنزلِت في الصيف؟ ! فأعادها ثلاثَ مرَّاتٍ".

ابن جرير (١).

٢/ ٦٣٠ - "عَنْ عمرَ قال: إذا نكحَ العبدُ الحرةَ فقد أعتق نِصْفَه، وإذا نكح الحرُّ الأمةَ فقد أرَقَّ نِصْفَه".

عب، ص، ش، والدارمى (٢).


(١) الأثر في الكنز كتاب (الفرائض) باب: الكلالة، ج ١١ ص ٨٠ رقم ٣٠٦٩٣ من رواية ابن جرير، عن مسروق.
ما هى آية الصيف؟
آية الصيف التى أنزلت في آخر سورة النساء، فقد روى ابن جرير في تفسيره بسنده عن معدان بن أبى طلحة اليعمرى، قال: قال عمر بن الخطاب: "ما أغلظ لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو ما نازعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شئ ما نازعته في آية الكلالة، حتى ضرب صدرى وقال: "يكفيك منها آية الصيف التى نزلت في آخر سورة النساء: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ... } إلخ.
(تفسير الطبرى في تأويل {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} آخر سورة النساء) ج ٩ ص ٤٣٧ رقم ١٠٨٧٧ تحقيق محمود وأحمد شاكر.
(٢) الأثر في الكنز في كتاب (النكاح) باب: نكاح الرقيق، ج ١٦ ص ٥٤٣ رقم ٤٥٨٢١ بلفظ المصنف.
والأثر في المصنف لعبد الرزاق، باب (نكاح الأمة على الحرة) ج ٧ ص ٢٦٨ رقم ١٣١٠٣ عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال: "إذا نكح العبد الحرة ... " إلخ. وأخرجه سعبد بن منصور في سننه (باب: نكاح الأمة على الحرة والحرة على الأمة) ج ١ ص ١٩٧ رقم ٧٣٩ بلفظ: حدثنا سعيد، قال: نا هشيم، قال: أنا يحيى بن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أيما حر تزوج أمة فقد أرقَّ نصفه، وأيما عبد تزوج حرة فقد أعتق نصفه".
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف كتاب (النكاح) باب: الرجل يتزوج الأمة، من كرهه، ج ٤ ص ١٤٧ بلفظ: ابن إدريس، عن ليث بن سعد، عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر: "أيما عبد نكح حرة فقد أعتق نصفه، وأيما حر نكح أمة فقد أرقَّ نصفه".

<<  <  ج: ص:  >  >>