(٢) ما بين القوسين ليس في نسخة قولة أثبتناه من الكنز. هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة) فصل: في القضاء والترهيب - الترهيب عن القضاء - ج ٥ ص ٨٠١ رقم ١٤٤٢٣ بلفظ: عن عمر قال: ما رأيت من قضى بين اثنين بعد هؤلاء الثلاثة: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}. وعزاه إلى سعيد بن منصور عن عمر. (٣) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (المناسك) باب: في بيض النعام ج ٤ ص ٤٢١ رقم ٨٢٩٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن إسماعيل بن عبد الله، عن الأعمش، عن إبراهيم، أن عمر بن الخطاب حكم في بيض النعام يصيبه المحرم قيمته، قال عبد الرزاق: فحدثت به أبا سفيان، فقال: سمعت الثورى سأل الأعمش عن هذا الحديث فحدثه به أبا سفيان، فقال: سمعت الثورى سأل الأعمش عن هذا الحديث فحدثه به عن عمر فجعل الثورى يردده عليه فأبى الأعمش إلا أن يثبته عن عمر. =