للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٦٥ - "عن يعلى بن أميةَ قال: "سألت عمر بن الخطاب قلت: (ليس عليكم جُناحٌ أن تقصُروا من الصلاةِ إن خِفتم أن يَفْتِنَكم الذين كَفَرُوا) وقد آمن الناس، فقال لي: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صَدَقَتَه".

ش، حم، والعدني، وعبد بن حميد، والدارمي، م، د، ت، ن، هـ وابن الجارود، وابن خزيمة، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطحاوي، ع، حب (١).


= والحديث في صحيح ابن حبان، ج ٧ ص ٢٩٠ (ذكر البيان بأن هذا الفرس قد ضاع عن الذي كان في يده فأراد عمر أن يشتريه بعد ذلك) حديث رقم ٥١٠٣ بلفظ: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال: حدثنا أحمد بن بكر، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أبتاعه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تبتعه، وإن أعطاكهُ بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه".
والحديث في مسند الطيالسي، ج ١ ص ١٠ (مسند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -) بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب أنه حمل على فرس في سبيل الله، فرآه وقد أضاعه صاحبه وهو يريد أن يبيعه، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يشتريه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشتره إن كان بدرهم؛ فإن مثل الذي يعود في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه".
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الهبة) باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، ج ٣ ص ٢١٥ بلفظ: "لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم".
وأخرجه أيضًا في كتاب (دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -) ج ٤ ص ٦٤ بلفظ: "لا تشتره ولا تعد في صدقتك".
وأخرجه أيضًا في باب (إذا حمل على فرسه فرآها تباع) ج ٤ ص ٧١ بلفظ: "لا تبتعه ولا تعد في صدقتك".
وأيضًا بلفظ: "لا تشتره وإن بدرهم".
(١) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، ج ٢ ص ٤٤٧ قال: حدثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن ابن أبي عمار، عن عبد الله بن باباه، عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر .. إلخ. وأخرجه أحمد في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج ١ ص ٢٥ رقم ١٧٤ بسند ابن أبي شيبة ولفظه، وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>