(٢) انظر الشرح الكبير على الوجيز حـ ٦ ص ٢٤٥. (٣) هكذا تابع المؤلف هنا العلائي في قواعده مخطوطة لوحة ١١ في هذا الأسلوب مع أن الرافعي في الشرح الكبير صحح هذا الوجه انظر حـ ٦ ص ٤٤٥ ولعل الأولى هنا في الجواب على الرافعي في تشبيهه بين مسألة المجنون والمجامع لزوجته في نهار رمضان والمسافر القادم من سفر هو التفريق كما ذكره النووى في المجموع حـ ٦ ص ٣٣٦ وابن الوكيل في قواعده مخطوطة لوحة ٣ والله أعلم. (٤) يريد على القول الآخر. وهو ضعيف عند فقهاء الشافعية بأن المجنون يتحمل عن زوجته الكفارة لأن حاله صالح للتحمل فالفرق أن زوجة المجنون لم تفره كما هو الحال بالنسبة لزوجة المسافر حيث غرته بقولها له إنها فاطرة فالسبب من جهتها. وقد نص فقهاء الشافعية في المصادر السابقة على هذا. (٥) انظر في هذه المسألة قواعد العلائي لوحة ١١ - ١٢ وقواعد ابن الوكيل النظائر والأشباه مخطوطة لوحة ٣.